التعليمات الامتحانية

ستنادا إلى أحكام البند (2) من المادة (37) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
تصدر التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا – يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظام الدراسي في الكليات والمعاهد الفنية.
ثانيا – لمجلس القسم أن يقترح تغيير ما لا يزيد على (10%) من المفردات المقررة لكل موضوع ويقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية.

مادة 2
أولا – يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد بإقتراح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إجرائها وإحتساب نسبها على أن لا تقل درجة السعي عن (30%) ولا تزيد على (50%) من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تقدير نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ثانيا – تكون إمتحانات الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة، ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20%) من الدرجة النهائية.

مادة 3
أولا – يكون الإمتحان الفصلي أو السنوي للدورين الأول والثاني سريا في جميع المواضيع.
ثانيا – يتضمن الإمتحان الفصلي أو السنوي للدورين الأول والثاني سريا في جميع المواضيع.
ثانيا يتضمن الإمتحان الفصلي أو السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على أن لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) أسبوعا والدروس السنوية عن (30) أسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك الإمتحانات والعطل الدراسية.

مادة 4
يلزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية.

مادة 5
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد، باقتراح من العميد، لجنة أو أكثر للإمتحانات النهائية.

مادة 6
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) في كل مادة.

مادة 7
كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا.

مادة 8
إذا لم يحصل الطالب على درجة النجاح الصغرى في أقل من نصف المواضيع المقررة للسنة الدراسية يعيد الإمتحان في الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على درجة النجاح الصغرى في إمتحان الدور الأول أو التي لم يؤد الإمتحان فيها، ويحتفظ بدرجة السعي السنوي عند إشتراكه في إمتحان الدور الثاني.
ثانيا – إستثناء من حكم البند ( أولا) من هذه المادة لطالب السنة المنتهية أداء إمتحان الدور الثاني مهما كان عدد المواضيع التي لم يحصل فيها على درجة النجاح الصغرى ويحتفظ بدرجة السعي السنوي عند إشتراكه في إمتحان الدور الثاني.

مادة 9
أولا – يعتبر الطالب راسبا إذا لم يحصل في إمتحان الدور الأول على درجة النجاح الصغرى في نصف المواضيع في الأقل ويستثنى من ذلك طلبة السنوات المنتهية.
ثانيا – إذا لم يحصل الطالب في الدور الثاني على درجة النجاح الصغرى في أي من المواضيع التي أمتحن فيها أو لم يؤد الإمتحان فيها يعتبر راسبا في تلك السنة ويعيد السنة دواما وإمتحانا في جميع المواضيع التي رسب فيها وكذلك التي حصل فيها على درجة (مقبول) ولا يطبق على الطالب حكم المادة (14).
ثالثا – يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في حالة تبديل المناهج الدراسية.

مادة 10
لطالب راسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته (10%) من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع أو (15%) بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.

مادة 11
المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقتنع به مجلس الكلية أو مجلس المعهد أو بتقرير طبي أصولي.

مادة 12
المواضيع الدراسية ذات الطابع العملية أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة.

مادة 13
تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال.

مادة 14
درجة النهائية للطالب الناجح في الدور الثاني وفق ما يلي :
أولا – (10) درجات لكل موضوع إذا كان إمتحانه في الدور الثاني بعذر مشروع يقتنع به مجلس الكلية أو المعهد عدا الناجح بدرجة (مقبول) في أي موضوع فتكون درجته (50%).
ثانيا – إذا كان إمتحانه في الدور الثاني بدون عذر مشروع فتكون درجته (50%).

مادة 15
لس القسم في النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لأقرارها وإعلانها.

مادة 16
يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.
ثانيا – تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرة أسبوعيا ولمدة (15) أسبوعا.
ثالثا – تعادل كل ساعتين أو ثلاث ساعات عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة وما زاد على ذلك يكون مساويا لساعتين نظريتين أما في المعاهد الفنية فتعتبر الساعة العملية بساعة نظرية.

المحتوى2
مادة 17
تبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي :
أولا – 1 – في الدراسات التي مدتها 4 سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي :
السنة الأولى 10%
السنة الثانية 20\5
السنة الثالثة 30%
السنة الرابعة 40%
3- يؤخذ معدل الطالب في كل سنة ويضرب النسبة المئوية المؤشرة إزاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الأربع هو معدل تخرج الطالب.
ثانيا – في الدراسات التي مدتها (5) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي ويحتسب معدل التخرج كما جاء في أولا :
السنة الأولى 5%
السنة الثانية 10%
السنة الثالثة 15%
السنة الرابعة 30%
السنة الخامسة 40%
ثالثا – في الدراسات التي مدتها (6) سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالآتي ويحتسب معدل التخرج كما جاء في أولا :
السنة الأولى 5%
السنة الثانية 5%
السنة الثالثة 5%
السنة الرابعة 20%
السنة الخامسة 25%
السنة السادسة 40%

مادة 18
تعلن النتائج بالتقديرات الآتية ويشار إلى مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات.
إمتياز يقابله بالدرجات 90 – 100
جيد جدا يقابله بالدرجات 80 – 89
جيد يقابله بالدرجات 70 – 79
متوسط يقابله بالدرجات 60 – 69
مقبول يقابله بالدرجات 50 – 59
راسب يقابله بالدرجات 49 فما دون
ثانيا – تجبر كسور الدرجات إذا زادت على النصف للموضوع الواحد ولا تجبر كسور الدرجات إذا قلت عن ذلك.

مادة 19
لجامعة أو لرئيس هيئة المعاهد الفنية بناء على توصية الكلية أو المعهد ولظروف قاهرة إعفاء الطالب من إمتحانات السعي السنوي ونصف السنة أو الإمتحانات الفصلية وإعتبار درجة الإمتحان النهائية من مئة في موضوع أو أكثر على أن تستخدم هذه الصلاحية في أضيق الحدود ولا يعني ذلك إعفاء الطالب من الدوام.

مادة 20
لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد عدم إحتساب سنة رسوب للطالب فيما إذا رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية بسبب خارج عن إرادته أو لقوة قاهرة في فترة الإمتحان.
ثانيا – لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو بموضوعين فصليين بأن يؤدي الإمتحان في السنة الثالثة على أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما وإلا يكون قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.

مادة 21
اة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أولا – إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.
ثانيا – إذا تجاوزت مدة الدراسة مرة ونصف المدة المقررة لها بضمنها سنوات التأجيل وسنوات الرسوب بالنسبة لطلبة الكليات (ولا تدخل سنوات التأجيل ضمن المدة المذكورة بالنسبة لطلبة هيئة المعاهد الفنية) وتجبر إنصاف السنين.
ثالثا – يطبق البند (ثانيا) على طلبة السنة الأولى في الكليات المقبولين للعام الدراسي 85/1986 صعودا للأعوام القادمة.

مادة 22
غش الطالب في أي من الإمتحانات اليومية أو الأسبوعية أو النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة المذكورة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجلاتها.

مادة 23
لمجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية أن ينقل الطالب الراسب في السنة الأولى بأكثر من نصف المواضيع إلى كلية مناسبة حسب تقديره.
ثانيا – لمجلس الهيئة بناء على توصية مجلس المعهد السماح للطالب الراسب في السنة الأولى بأكثر من نصف المواضيع بالإستمرار على الدراسة لسنة ثانية أو ترقين قيده.

مادة 24
للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل شهر واحد في الأقل من بداية الإمتحان النهائي.
ثانيا – لرئيس الجامعة أو رئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولأسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل شهر واحد في الأقل من بداية الإمتحان النهائي.
ثالثا – لا يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني إلا إذا كان بسبب خارج عن إرادته وأن يكون ناجحا في الفصل الدراسي الأول في هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الدراسية بأكملها.
رابعا – للوزير بناء على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ولأسباب مشروعه يقتنع بها تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة وأخيرة مع مراعاة ما جاء في المادة الحادية والعشرين.

مادة 25
دراسة في الكلية أو المعهد قبل الإمتحان النهائي بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط.

مادة 26
تعليمات الإمتحانية الجامعية الصادرة في 21/4/1987.

مادة 27
التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة في العام الدراسي 1989 – 1990.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي