قانون الخدمة الجامعية القانون رقم (23 (لسنة 2008 قانون الخدمة الجامعية المادة -1 - أولا - تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية. ثانيا - يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون. الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المؤسسة - الجامعة أو المعهد. الجامعة - إحدى الجامعات العراقية الرسمية. الهيأة - هيأة التعليم التقني. ثالثا- يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 (لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله
. المادة -2 -
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
ثانيا- القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وا الطلبة والإشراف على ٕ لقاء المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين وتدقيق تقارير البحوث والرسائل.
ثالثا - إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات.
رابعا- الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية. خامسا - الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.